كما توهمه السيد السند في شرح النافع فيما قدمنا نقله عنه حتى ادعى أنها دالة على حرية الولد.
وبالجملة فإنه. يحصل من الجمع بين روايتي محمد بن قيس المذكورتين باعتبار اشتمال الأولى على أنه يأخذ قيمة الولد أعم من أن يكون حرا أو رقا، واعتبار اشتمال الثانية على أن ولدها عبيد من غير تعرض للقيمة، هو أنهم عبيد للسيد، ولكن يجب على الأب فكهم بالقيمة، وسند هذا الجمع موثقة سماعة الأولى الدالة على أنها تدفع هي وولدها إلى مولاها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يظهر لي من تدبر هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض من غير فرق فيها بين ضعيف وصحيح هو أن الزوج إن كان قد تزوجها بعد ثبوت دعوى الحرية بالشاهدين فأولاده أحرار ولا يجب عليه فكهم بالثمن، لأنه إنما تزوج حرة باعتبار ظاهر الشرع فلا وجه للقيمة هنا بالكلية، وإن تزوجها على ظاهر الحرية بالتقريب الذي تقدم صدر المسألة، فالولد يكون رقا، ويجب عليه فكه بالقيمة.
ويمكن توجيه ذلك بعد ورود النص به كما عرفت، فيكون بينا لوجه النص لا علة في الحكم بأن يقال: إنه لما كانت مملوكة ولم يأذن المالك في تزويجها ولم يكن التزويج على نحو الشاهدين الموجب للثبوت شرعا كان فيه شائبة من الزنا الموجب لرقيه الولد، ولما كان ذلك راجعا إلى الشبهة الموجبة لحرية الولد كان الجمع بين الأمرين بالرقية مع الفك بالقيمة.
نعم صرح ابن إدريس بأن القيمة في صورة شهادة الشاهدين وإن لم يكن على الأب إلا أنها على الشاهدين كما سيأتي نقله إن شاء الله.
وفصل العلامة في المختلف فقال: إن رجعا لم يلتفت إلى رجوعهما وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر، وإن ثبت تزوير هما نقض الحكم وكان الولد