أحدهما فقولان: أحدهما أن لها مهر مثلها، والثاني لا مهر لها، وهو الصحيح عندنا، وفيه خلاف، هذه صورة ما نقله في المختلف ما ذكرناه، وكذا عن الشهيد في شرح الإرشاد، اعترضهما بأن في هذا النقل نظرا لأن الشيخ إنما ذكر هذه العبارة والخلاف المذكور في مفوضة البضع وأما مفوضة المهر فلم يذكر حكم موت الحاكم فيها أصلا.
وذهب ابن إدريس إلى عدم ثبوت شئ مع موت الحاكم قبل الحكم قال:
لو مات الحاكم قبل الدخول، والمتعة إنما تجب بالطلاق، والأصل براءة الذمة: وإلحاق الموت بالطلاق قياس، وإلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد أيضا، والخبر الصحيح حجة على من عدا ابن إدريس، فإنه بمقتضى أصوله الغير الأصيلة لا يلزمه القول به، والله العالم.
البحث الثالث: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن المهر كلا أو بعضا لا يسقط بالدخول لو لو لم تقبضه بل يكون دينا عليه، طالبت أم لم تطالب، ويدل عليه ظاهر قوله عز وجل (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) ومن الأخبار الدالة على ذلك ماره في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس)