بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطاهرين.
المطلب السادس: الكفر: وفيه بحوث: الأول: وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية.
وأما الكتابية فقد اختلفوا فيها على أقوال المذكورة: التحريم مطلقا، وهو مذهب المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي الشيخ أيضا، وقواه ابن إدريس، وقال المرتضى:
مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات، وقال الشيخ في الخلاف: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الاسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، واختار في كتابي الأخبار التحريم أيضا مطلقا.
والثاني: الجواز مطلقا، وهو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابنه، وابن أبي عقيل، قال الشيخ علي المذكور على ما نقله عنه في المختلف: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم