تحريم بيعها. إلا في ثمن رقبتها.
وغاية ما يدل عليه هذا القول بناء على هذا النقل، وكذا روايته هو أنها تنتقل إلى ولدها ويكون ضامنا لقيمتها، يجب عليه بعد البلوغ أداؤها، وليس فيها ما يدل على بيعه في غير ثمن رقبتها، ليكون مخالفا، بل ما دلت على الرواية هو الأوفق بالقواعد الشرعية، لأن المفروض أن مولاها مديون ولا مال سواها، ولا وارث سوى ابنها، وقد تقرر أن التركة تنتقل إلى الوارث مع اختياره ضمان الدين، فالولد هنا قد ورثتها بموت أبيه، فوجب انعتاقها عليه ووجب عليه أداء قيمتها في الدين، غاية الأمر أنه من حيث كونه صغيرا ينتظر باخراج الدين من قيمتها إلى بلوغه، وأبي منافاة على هذا التقدير، بين هذا القول وبين القول المشهور، نعم في قوله في آخر الرواية (فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة) إشكال إلا أنه خارج عن موضع الاستدلال.
وبالجملة فالرواية المذكورة لا تبلغ قوة المعارضة للصحيحة المتقدمة لو ثبت التعارض، فالعمل على الصحيحة المشار إليها لتأيدها زيادة على ما هي عليه بعمل الأصحاب وفتواهم بها.
هذا ولك أن تقلو: إن الدين المذكور في رواية أبي بصير مطلق فيحمل على ثمن رقبتها، ويكون الحكم فيه ما ذكر في الخبر، وعلى هذا يكون الجمع بينه وبين صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة التخيير فيما إذا مات المولى مشغول الذمة بقيمة الأمة، ولم يخلف سواها بين بيعها ودفع ثمنها في الدين، ما تدل عليه الصحيحة المذكورة، وبين التقويم على الولد كما دلت عليه رواية أبي بصير.
وبما ذكرناه في معنى رواية أبي بصير صرح الشيخ رحمة الله عليه في النهاية حيث قال: فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها ويترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، وإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين، إنتهى.