فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، الفقير بدرهم أو خاتم، كما قال الله تبارك وتعالى (ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف) وتمام الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:
الأول: المفهوم من ظاهر الآية وأكثر الأخبار هو انقسام حال الزوج إلى قسمين، اليسار والاعسار، والمشهور في كلام الأصحاب زيادة قسم ثالث وهو المتوسط، وعليه يدل كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي، ومرسلة الصدوق المتقدمة، والظاهر أنها من الكتاب فإنها عين عبارته، ولا ريب أنها منه حسب ما تقدم بيانه في غير مقام، سيما في كتب العبادات، والظاهر كما استظهره في المسالك أن مرجع الثلاثة الأقسام المذكورة إلى القسمين المذكورين، لأن القسم الثالث الذي هو الوسط بعض أفراده ما يلحق بالأعلى، وبعضها ما يلحق بالأسفل، فهو لا يخرج منهما، ومن ثم إنه عليه السلام في كتاب الفقه بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة استدل عليه بالآية التي ظاهرها إنما هو التقسيم إلى قسمين، وما ذاك إلا من حيث ما ذكرنا.
الثاني: قال المحقق في النافع: فالغني يمتع بالثوب المرتفع وعشرة دنانير وأزيد واعترضه السيد السند في شرحه بأنه لم يقف على مستنده، قال: وزاد في الشرايع الدابة أيضا، وهو كالذي قبله، ثم قال: والأجود ابتياع ما ورد به النقل، وهو أن الغني يمتع بالعبد أو الأمة أو الدار، الفقير بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم فما فوقه.
أقول: الظاهر أن ما ذكره في هذه الأخبار التي قدمناها من ذكر هذه الأشياء المعدودة إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، وكلا الأصحاب في عد هذه الأشياء: الغير المنصوصة إنما هو بناء على ما ذكرناه، ويشير إلى ذلك قول