ولا بنت أختها إلا مع الإذن، ولو فعل كان العقد باطلا.
أقول: قد تقدم الكلام في هذه المواضع، وكلما ثبت هناك من الجواز أو التحريم فهو يجري في هذا الموضع أيضا من هذه المذكورات وغيرها، فلا وجه لإعادته.
الثانية: قالوا: يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة، وليس ذلك شرطا في الصحة، وهذا الكلام يتضمن جملة من الأحكام.
(منها) يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة ويدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة (1) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام إلى يأن قال: فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2) وفي رواية الفقيه (إلا بما مؤنة) عوض (مؤمنة) وفي حديث أبي سارة (3) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة قال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفرجهم حافظون) (4) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك) أقول: قد قيل في معنى هذا الخبر وجوه: (أحدها) إن من لا تأمنها على درهمك كيف تأمنها على فرجك، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطؤك