قوله (فإن الزوج أسلم بعد ذلك) ينبغي حمله على انقضاء العدة، أي أسلم بعد انقضاء العدة كما دل عليه الخبر المتقدم، والمفهوم منهما أنه مع إسلام أحدهما فإنه يكون ثبوت النكاح واستمراره مشروطا بإسلام الآخر قبل انقضاء العدة، وإطلاقهما شامل لما نحن فيه.
وعلى هذا يمكن تقييد خبر محمد بن مسلم المتقدم بمورده، وهو أهل الذمة خاصه بأن يكون الزوج والزوجة ذميين، ويكون من جملة الأخبار المتقدمة الدالة على جواز نكاحهن، إلا أنه يشكل بما يدل عليه على إطلاقه من جواز نكاح المسلمة، والأقرب تقييد بخبر منصور بن حازم بأن يكون معنى قوله (يكونان على نكاحهما) يعني إذا أسلم الآخر قبل انقضاء العدة.
وكيف كان فالظاهر أنه لا مستند لما ذكروه من الحكم الذي قدمنا نقله عنهم إلا الاجماع المدعى في المقام، إذ لم أقف في الأخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلك بخصوصه، والله العالم.
الثالث: إذا أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، ولا مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها، ويدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام (1) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج