وخالف في ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار، فقال: بأنه رق، قال في النهاية: ومتى جعله في حل من وطئها، وأتت بولد كإن لمولاها وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه، وإن شرط أن يكون حرا كان على ما شرط ونحوه في المبسوط وكتابي الأخبار، ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار والأنظار.
فمما يدل على القول المشهور رواه في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت:
فإنه قد أولدها، قال: يضم إليه ولده، فترد الجارية على مولاها، قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد حلله منها فهو لا يأمن ذلك) وما رواه الشيخ (2) في الموثق عن إسحاق بن عمار (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحر من أبويه) وعن عبد الله بن محمد (3) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال، قال: قد حلت له، قلت: فإنها قد ولدت، قال: الولد له والأم للمولى، وإني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه أن يمن عليه فيهبها له) أقول:
يعني إذا جاءت بولد.
ومما يدل على القول الآخر ما رواه الصدوق رحمة الله عليه والشيخ (4) عن ضريس بن عبد الملك في لا صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (الرجل يحل لأخيه جاريته