نكاحا؟ أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة، ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد: قال: نعم ولو مدا، وقد رأيته يعطي الدارهم) روى الصدوق في الفقيه (1) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول:
قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن) وروى الشيخ في التهذيب (2) قريبا من ذلك في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام لا يقال: النكاح يفتقر إلى القبول، ولا يفتقر هذا إلى القبول، فلا يكون نكاحا، لأنا نقول: القبول إنما يشترط في حق من يملكه، والعبد هنا لا يملك القبول، لأن للمولى إجباره على النكاح، فله هنا ولاية طرفي العقد.
ويدل على أنه ليس بإباحة، ما رواه علي بن يقطين (3) عن أبي الحسن عليه السلام (أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟
قال: لا يحل له) وأما تسمية هذا الفراق طلاقا، فإنه على سبيل المجاز ز لكن الاجماع منا على أن الفراق هنا بيد السيد.
ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم (4) في الصحيح الباقر عليه السلام (قال: سألته عن