وفوضت المرأة نكاحها إلى الزوج حتى تزوجها من غير مهر، وقيل: فوضت أي أهملت حكم المهر، وهي مفوضة اسم فاعل، قيل: مفوضة اسم مفعول لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه (1)، وقوم فوضى إذا كانوا متساوين لا رئيس لهم، والمال فوضى بينهم أي مختلط من أراد منهم شيئا أخذه، وكانت خيبر فوضى أي مشتركة بين الصحابة غير مقسومة، إنتهى.
والتفويض شرعا رد أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو ثالث، أو إهمال المهر في العقد وعدم ذكره بالمرة، والأول منهما يسمى تفويض المهر، والثاني تفويض البضع، فالكلام هنا يقع في مطلبين:
الأول: في تفويض البضع، وهو أن لا يذكر في القعد مهر، مثل أن تقول هي زوجتك نفسي، أو يقول وليها أو وكيلها زوجتك فلانة، فيقول الزوج قبلت، تحقيق القول فيه يقع في موضعين:
الأول: لا خلاف بين الأصحاب في جواز إخلاء العقد من المهر، وادعى عليه جماعة الاجماع، وعليه تدل الآية والأخبار الكثيرة.
أما الآية فهي قوله عز وجل (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) (1) والتقريب فيها على ما ذكره بعض الأصحاب أن الظاهر أن المراد من الجناح المنفي هو المهر، ولأنه تعال نفى الجناح إلى إحدى الغايتين،