بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء) وفي كتاب الفقه الرضوي (1) قال عليه السلام) فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم، فإن علم أن فيه علة تصبر عليه حتى يعالج نفسه سنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما، ولها نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك) أقول: ويفهم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها أمور:
الأول: إنه يجب تأجيله سنة بعد ظهور العنن، وأن مبدأ ذلك من وقت المرافعة إلى الحاكم الذي وقعت النزاع والدعوى بينهما، وقد نقل الشهيد الثاني وقبله المحقق الشيخ علي الاتفاق على وجوب التأجيل سنة، مع أن العلامة في المختلف نقل عن ابن الجنيد أنه إن كانت العنة متقدمة على العقد جاز للمرأة الفسخ في الحال، وإن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع.
واحتج له في المختلف برواية الضبي ورواية أبي الصباح الكناني، والجواب عنهما بما ذكرناه من تقييد إطلاقهما بالأخبار الدالة على التأجيل، وحمل المطلق على المقيد.
وأجاب العلامة عنهما في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة. قال:
ولو قد حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.
أقول: الظاهر من الأخبار التأجيل سنة ليس لأن العلم به لا يحصل إلا بعد السنة كما ذكره، بل إنما هو لاحتمال زواله بالمعالجة ونحوها، إلا فهو قد ثبت بأحد الأمور الآتية في ثبوته من العجز عن وطئ النساء، أو القيام في الماء البارد ونحوهما مما سيأتي، ولكن الشارع لأجل التوسعة عليه ضرب له هذه المدة للمعالجة كما تضمنه خبر الكناني الثاني، وسيأتي إن شاء الله ما يدل