المسألة الرابعة: قد صرح الأصحاب بأن المهر إذا ذكر في العقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالإشارة كهذا الثوب وهذه الدابة وأو بالوصف الذي يحصل به التعيين.
وظاهرهم أنه يكفي فيه المشادة وإن كان مكيلا أو موزونا وأمكن استعلامه بها، بل صرح بذلك جملة مهم كالصبرة من الطعام والقطعة من الفضة أو الذهب، ومرجع ذلك إلى المعلومية في الجملة من غير استقصاء لجميع طرقها، قال: والوجه فيه أن النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية، والركن الأعظم فيه الزوجان، والمهر دخيل فيه لم يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من المعاوضات المحضة، أقول: ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم (1) المتقدمة المتضمن لحكاية المرأة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبت منه أن بزوجها فإن المهر فيها قد جعل ما يحسنه من القرآن ولم يسأل عن مقداره، وهو مجهول، فإذا جاز التزويج بالمهر الذي على هذا النحو، فبالمشاهدة من غير وزن ولا كيل بطريق أولى لحصول المعلومية في الجملة، بخلاف المهر في هذا الخبر.
ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم في جملة من الأخبار (أن المهر ما تراضيا عليه) فإنه شامل بإطلاقه لما نحن فيه، وقد تقدم في جملة من أخبار المتعة كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
وفي خبر (2) عن الكاظم عليه السلام (كان الرجل يتزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على القبضة من الحنطة) وفي الجميع دلالة واضحة على الاكتفاء بالمعلومية في الجملة بقي الكلام فيما لو قبضته والحال هذه فإنه إن لم يتوفق على العلم به أمر