عليه السلام (في الرجل يتزوج ولد الزنا؟ قال: لا بأس، إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء،، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها قال: لا بأس).
(ومنها) نكاح المجنونة، فروى في الكافي والتهذيب (1) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها) (ومنها) نكاح الحمقاء، فروى في الكافي والتهذيب (2) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع ".
وروى في الكافي (3) في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء، فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب) (ومنها) تزويج شارب الخمر، وقد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من تزويجه في المسألة الرابعة.
(ومنها) تزويج سيئ الخلق، ويدل عليه ما رواه الصدوق (4) بطريقه إلى