المهرين لأصالة بقائهما في ذمته حيت يحصل المزيل وهو غير معلوم، ومجرد الفرقة أعم من كونها مسقطة وعدمه، إلا أن يدعي عدم الإصابة والطلاق، فيلزم مهر ونصف، أو يدعي الطلاق في الثاني أيضا قبل الدخول فمهر واحد يجتمع منهما، أو يدعي الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكان، فيجب المهر الثاني خاصة أو يدعي الطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لا غير، لكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب، لأصالة عدمه، ويظهر من الشهيد في شرح الإرشاد قبوله محتجا بأن تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني، وهذا بخلاف دعوى الطلاق، فإنه بفعله، ويرجع فيه إليه، وأما الدخول فبالأصل عدمه، كما أن الأصل استصحاب المهر كملا إلا إن يدعي المزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى، وهذا كما يقال: إن المستودع بعد ثبوت الايداع مطالب بها، ومحبوس عليها ما دام ساكتا، فإن ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه، وانقطعت المطالبة، إنتهى.
هذا ملخص كلامهم في المقام، قد أوردناه لتطلع على ما وقع لهم فيه من النقض والابرام، والمسألة لخلوها عن النص القاطع لمادة القيل والقال لا تخلو من الاشكال، ولهذا كثر فيها الاحتمال وتعددت الأقوال.
المقصد الثالث في القسم والنشوز والشقاق:
فهنا مقالتان، والأولى في القسم: وهو بفتح القاف مصدر قسم يقسم، بالكسر: الحظ والنصيب، قال: في كتاب المصباح المنير (1): قسمته قسما من باب ضرب فرزته أجزاء فانقسم، والموضع مقسم مثل مسجد، والفاعل قاسم، وقسام مبالغة، والاسم القسم بالكسر، ثم أطلق على الحصة والنصيب، فيقال: هذا قسمي، والجمع أقسام مثل حمل وأحمل.