ضنك المجال في هذا الاصطلاح وضيق الخناق كما تقدمت الإشارة إليه.
ومما ذكرنا يعلم الجواب عن المناقشة الثالثة، فإنه متى ثبت المذكور وحب القبول لم اشتمل عليه من الأحكام، ومنها ما ذكره في هذا المقام.
وبالجملة فإن الظاهر هو العمل بالخبر المذكور، وما تضمنته من الأحكام، ومنه يستفاد صحة العقد وإن كانا جاهلين بقدر مهر السنة كما أشار إليه في الروضة، ز أما مع علمهما بذلك فينبغي القطع بالصحة.
وكيف كان فهذا الخبر مؤيد لم قدمنا ذكره في المسألة السابقة من سعة الدائرة في صحة العقود، وأنها ليست على الوجه الذي ضيقوه واشترطوه من الشروط الموجبة للتعيين والتشخيص على وجه لا يتطرق إليه الجهالة الموجبة للتخاصم والتنازع.
المسألة الثامنة: لو سمى لها مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطه أو أجنبي شيئا فظاهر كلام جملة من الأصحاب كالمحقق في الشايع والعلامة في في القواعد وغيرهما في غيرهما التفصيل في ذلك بين أن يكون المشروط لغيرها خارجا عن المهر ويكون جزء من المهر ناسبين الثاني إلى لفظ قيل، وحينئذ فتحقيق لكلام في هذا المقام في موضعين:
الأول: أن يكون المشروط لغيرها خارجا عن المهر بأن يجعل مهرها مثلا ألفا ويعقدان على ذلك، ويشترطان لأبيها أو غيره في العقد شيئا آخر زائدا لي الألف، وظاهر الأصحاب الاتفاق على صحة المهر الذي جعله للزوجة وبطلان ما سماه لغيرها، وبذلك صرح الشيخ في النهاية فقال: لو عقد على امرأة وسمى لها مهار ولأبيها أيضا شيئا كان المهر لازما له وما سماه لأبيها لم يكن منه عليه شئ واستند الأصحاب فيما ذكروه هنا إلى حسنة الوشاء (1) عن الرضا عليه السلام (قال: