عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد) (1) ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن صفوان إلى آخر ما تقدم.
و (رابعها) إنها طهران، وهو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف، وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، ولم أقف بعد التتبع على خبر بدل على هذا القول، وإنما استدل له في المختلف بما رواه الشيخ عن ليث المرادي (2) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: بحيضة)) قال في المختلف في تقرير الاستدلال بهذا الخبر: والاعتبار بالقرء الذي هو الطهر بحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه، والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتع بها كالأمة، إنتهى.
ومرجعة إلى حمل المتمتع بها على الأمة، وعلى ذلك حمل الخبر في التهذيب أيضا واعترضه السيد السند في شرج النافع وقبله جده في المسالك بأن فيه نظرا، فإن الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهما كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدة بغير فصل، فإن الطهر السابق منتف، وإذا انتهت أيام الحيض تحققت الحيضة التامة وإن لم يتم الطهر، بل بمعنى لحظة منه، ومثل هذا لا يسمى طهرا في اعتبار العدة، وإن اكتفى به سابقا على الحيض، إنتهى.
واستدل له في المسالك بحسنة زرارة (3) عن الباقر عليه السلام وفيها (إن كان حر