عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما. وإن شاء تركها معه فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي، قال وإن بيع العبد، فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم) وأما ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج؟ قال: لا تحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر) فحمله الشيخ على ما إذا كان المشتري قد أقر الزوج على عقده ورضي به.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: قال في المسالك: والأصل في الحكم بعد النص أن بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة لضرر المالك، إذ قد لا يناسب بقاء النكاح فجعل له طريق إلى التخلص بالفسخ.
وأنت خبير بما فيه كما لا يخفى على الموفق النبيه، إذ لا وجود لهذه العلة في الأخبار فيكون مستنبطة. وإطلاق الأخبار المذكورة وكذا إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، وكذا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، بل في صحيحة محمد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار مع كونه حرا، وقد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، ويشير إليه قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني: فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي، فإنه ظاهر في أنه بعد علمه وعدم فسخه بل سكوته مثلا فإنه رضا منه بذلك، وليس له التفريق بعد ذلك، فعلى هذا لو أخر لا لعذر كالجهل بأصل الخيار سقط خياره، وفي كون الجهل بفوريته عذرا وجهان، تقدم الإشارة إليهما.