اليقين، واعترف في المسالك بأن النصوص خالية من هذا الاستثناء. أقول: بل هي ظاهرة في رده لما عرفت من حيث رفاعة.
الثالث: قد دلت جملة من الأخبار المتقدمة في المقام الثاني في عيوب المرأة من المطلب الأول على جواز الفسخ بعد الدخول مثل الخبر الثاني والخامس والسابع (1) ويستفاد منها أن الوطئ لا يمنع من الفسخ بالعيب لا سابق على العقد، ولكن قد دلت جملة منها أيضا على أن الدخول بها يمنع من الرد، كقوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) وهي الرواية السادسة (أنه يردها ما لم يدخل بها) فإن مفهوم أنه متى دخل بها لا يردها، وفي صحيحته (3) وهي الثامنة من تلك الروايات (ترد من أربعة أشياء. ما لم يعق عليها، فإذا وقع عليها فلا) وفي رواية غياث بن إبراهيم (4) وهي الرواية الثالثة عشر (وإذا دخل بها فهي امرأته).
والوجه الواضح المنار في الجمع بين هذه الأخبار هو أنه إن دخل بها مع علمه بالعيب فهو رضا منه بها، فليس له الفسخ حينئذ، وعليه تحليل الأخبار الأخيرة، وإن دخل بها جاهلا به فإن له الرد وعليه تحمل الأخبار الأولة، وقد دل عليه هذا التفصيل الخبر التاسع (5) والخبر العاشر (6) بأوضح دلالة.