الحق، ولو كان الخروج منهما معا خص باسم الشقاق كما سيأتي لا النشوز، لاستوائهما معا في الارتفاع فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الآخر.
أقول: في كتاب المصباح المنير (1): نشزت المرأة من زوجها نشوزا من بابي قعد وضرب عصت زوجها وامتنعت عليه، ونشز الرجل من امرأته نشوزا أو إعراضا) (2) وأصله الارتفاع، يقال: نشز من مكانه نشوزا بالوجهين إذا ارتفع عنه. إنتهى، ومقتضى هذا الكلام إطلاق النشوز لغة على المعنى الشرعي.
ونحو هذه العبارة فيما ذكرناه عبارة القاموس (3)، وحينئذ فما ذكره الأصحاب من أنه لغة بمعنى الارتفاع وشرعا بمعنى الخروج عن الطاعة غير جيد، لما عرفت من أنه يطلق لغة على المعنيين المذكورين.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج، وإلى الأول يشير قوله عز وجل (واللاتي تخافون نشوز هن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) وإلى الثاني يشير قوله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما) الآية، فالكلام هنا يقع في موضعين:
الأول: في نشوز المرأة، والأصل في هذا المقام الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن) الآية، إلا أنه قد يقع الكلام فيها في مواضع:
الأول إنه هل تثبت هذه الأمور المذكورة في الآية مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته قبل وقوعه أو معهما؟ فقيل: إن المراد بخوف النشوز توقعه،