الأخيرتين وإن ضعف سندهما، وهو ظاهر في أنه مع ثبوت ضعف الرواية المذكورة كما أوضحناه فإنه لا يتمسك بها ويلتزم بالقول الثاني.
وبالجملة فإن من يعمل بهذا الاصطلاح المحدث يتعين عليه القول بما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف، ومن لم يلتفت إليه ولا يعمل عليه فإنه يتحتم عليه القول بما هو المشهور، وهو عندنا المؤيد المنصور.
تنبيهات:
الأول: ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب الفرية بهذا الخيار، ولم أقف له على دليل إلا على وجوه اعتبارية وكلمات عامية، وأخبار المسألة المتقدمة عارية عنه، والأصل عدمه إلا إن الخروج عما ظاهر هم الاتفاق عليه مشكل إن تم الاتفاق.
قال السيد السند في شرح النافع: وقد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق والضورة.
وكيف كان فالظاهر كما صحر به جمة منهم رضي الله عنهم أنه لو أخرت الفسخ جهلا بالعتق أو جهلا بالخيار، فإنه لا يسقط خيارها فتعذر في عدم الفرية وهل تعذر مع الجهل بالفورية؟ احتمالان: العدم، لاندفاع الضرر مع العلم بالخيار، ولا شعاره بالرضا حيث علمت بالخيار وأخرت والمعذورية لاحتمال كون التأخير لفائدة التروي ونحوه، حيث لا تعلم باشتراط الفورية، والتأخير لا يكون دليلا على الرضا إلا مع العلم باشتراط الفورية، وإلا فلا (1).
الثاني: لا يخفى أن الحكم بالتخيير في الأخبار المتقدمة معلق على عتق جميع الأمة، وقضية ذلك أنه لو أعتق بعضها قيلا كان أو كثيرا فلا خيار، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، وبذلك صرح أيضا جملة من الأصحاب من غير نقل خلاف.