بتوفيق الملك العلام، وبيان ما يستفاد منها من الأحكام.
الأول: ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى) الثاني: ما رواه في التهذيب (2) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم) الثالث: ما رواه في الكافي والتهذيب (3) في الموثق عن أبي بصير (قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما، وقال بعضهم: حيضة) أقول: الظاهر أنه لما كانت المتعة غير معهودة في تلك الأزمان فربما توهمت المرأة الزنا، فأمروا عليهم السلام بذكر هذه الشروط المذكورة التي لا مدخل لها في صحتها دفعا لتوهم الدوام وتوهم الزنا، ولهذا لم يقل أحد من أصحابنا باشتراط ما ذكر في هذا الخبر ونحوه في صحة العقد كما يظهر من هذا الخبر ونحوه، وقوله في آخر الخبر، (وقال بعضهم) الظاهر أنه من كلام أبي بصير، ويحتمل أن يكون من من بعض الرواه، والضمير البارز الظاهر رجوعه إلى الأئمة عليهم السلام، واحتمال الرجوع إلى بعض الرواة الظاهر بعده.
الرابع: عن أبان بن تغلب (4) (قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: كيف