وعلل الثاني بأن المسمى تابع لصحة العقد، فمتى صح العقد وجب المسمى وإن تعقبه الفسخ لو جوبه بالعقد، الفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصل العقد، فلا يبطل المسمى الذي قد استقر بالدخول سواء كان الفسخ بعيب سابق له أو لاحق، وللشيخ في المبسوط قول بالتفصيل وهو أنه إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطئ لزم مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده، وقد تقم الكلام في ذلك المقصد الثاني في المهور جمع مهر وهو على ما عرفه في الصحاح القاموس (1): الصداق، قالا: والصداق بكسر الصاد وفتحها: المهر.
قال في المسالك: وهو مال يجب بوطئ غير زنا منهما ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كارضاع ورجوع شهود.
قال سبطه في شرح النافع بعد نقل ذلك: وأورد عليه طردا عقر الأمة الزانية إن جعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرف فإنه جعل من أسماء المهر العقر، وعكسا أرش البكارة، فإنه يجب بالوطئ المخصوص وليس مهرا والنفقة إن قلنا أنها تجب بالعقد، والنشوز مانع، ثم قال: والأمر في ذلك هين.
ثم إنه قال في المسالك: وله أسماء كثيرة منها الصداق بفتح الصاد وكسرها سمي به لاشعاره بصدق رغبه باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه، والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، النحلة والأجر، والفريضة، قد ورد بها القرآن، قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (2) وقال (فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (3) وقال (وقد فرضتم لهن فريضة) (4) والعليقة، العلائق، وقد روي (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما ترض به الأهلون