والعقر بالضم، الحباء بالكسر، ويقال من الفظ الصداق والصدقة: صدقتها، من المهر: مهرتها، ولا يقال: أصدقتها وأمهرتها، ومنهم من جوزه، وقد استعمله المصنف وغيره من الفقهاء، إنتهى كلامه.
قال في كتاب المصباح المنير (1): ومهر المرأة مهرا من باب نفع أعطيتها المهر، وأمهرتها بالألف كذلك، والثاني لغة تميم وهي أكثر استعمالا، ومنهم من يقول مهرتها إذا زوجها من رجل على مهر فهي مهيرة، فعلى هذا يكون مهرت وأمهرت لاختلاف معنيين (إنتهى.
وقال أيضا في الكتاب المذكور: وصادق المرأة فيه لغات أكثرها فتح الصاد، والثانية كسرها، والجمع صدق بضمتين، الثالثة لغة الحجاز صدقة، ويجمع صدقات على لفظها، وفي التنزيل (وآتوا النساء صدقاتهن) والرابعة لغة تميم صدقة، الجمع صدقات، مثل غرفة وغرفات، وصدقة لغة خامسة وجمعها صدق مثل قرية وقرى، وأصدقتها بالألف أعطيتها صداقها، وأصدقتها تزوجتها على صداق، إنتهى.
وكيف كان ففي هذا المقصد بحوث الأول: فما يصح أن يكون. مهرا، وفيه مسائل:
الأولى: المفهوم من كلام الأصحاب الاتفاق على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح جعله مهرا للزوجة عينا كان أو دينا أو منفعة، والمراد بالمنفعة ما يشمل منفعة العقار والحيوان والغلام والأجير، وإنما وقع الخلاف في جعل المهر عملا من الزوج للزوجة أو وليها، فمنعها الشيخ في النهاية: والمشهور الجواز وهو قوله في الخلاف والمبسوط، إليه ذهب الشيخ المفيد وابن الجنيد وابن إدريس، وجملة من تأخر عنه.
قال في النهاية: يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ من الحكم والآداب، لأن ذلك له آجر معين، وقيمة مقدرة، ولا يجوز العقد على إجارة،