بالتقديم من الأخرى، فالتقديم بالقرعة عدل، ولأن تقديم واحدة بغير قرعة يقتضي الميل إليها فيدخل في الوعيد السابق من الخبر النبوي ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا ويصحب من أخرجتها القرعة، ومن هذا الكلام علم أدلة القول الثاني.
وأما الأول فأستدل عليه في المسالك بالأصل، ولأنه على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة، بسبيل من الاعراض عنهن جميعا، ولما لم يبت عند بعضهن لا يلزم شئ للباقيات، فلا يحتاج إلى القرعة ابتداء، قال: وهذا أقوى، وهو الذي اختاره المصنف الأكثر.
أقول: والكلأ م في هذا الفرع كغيره مما تقدم مما لا نص فيه ولا دليل عليه، ولهم فيه تفريعات ليس في التطويل بها مزيد فائدة بعدما عرفت من عدم ثبوت الأصل.
السادس: قد صرح الأصحاب بأن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة، والمراد بالمضاجعة النوم معها على فراش واحد قريبا منها عادة بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصقا، قالوا: ويدل عليه التأسي، وظاهر قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) أقول: ويشير إليه أيضا قوله عز وجل (وجعلنا الليل لباسا) الآية، وروى الصدوق رحمة الله عليه في كتاب علل الشرايع (1) بإسناد إلى عبد الله بن زيد بن سلام (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبرني لم سمي الليل ليلا؟ قال: لأنه يلائل الرجال من النساء جعله الله عز وجل ألفة ولباسا، وذلك قو الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) (2) فقال: صدقت يا محمد صلى الله عليه وآله) الحديث.
وأما المواقعة فلا تجب عند الأصحاب إلا في كل أربعة أشهر مرة وقد تقدم