بايعه ما صورته: المراد أن ينفسخ العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى المشتري إلى آخره، فإنه صريح في بطلان البيع من رأس، ولم يذكروا ثمة ضمانا ولو إشارة، ويؤكده أنهم حكموا بأن بطلان البيع من رأس، زلم يذكروا ثمة ضمانا ولو إشارة، ويؤكده أنهم حكموا بأن بطلان البيع إنما هو بعد دخول المبيع في ملك البايع بعد انتقاله آنا ما، وأن التلف كاشف عنه.
وبالجملة فإن كلامهم ثمة ظاهر في أنه لا ضمان بالكلية، وبذلك يظهر لك أن الحكم هنا بالضمان وتسميته ضمان معاوضة، وتفريع النكاح عليه من هذه الجهة لا يخلو عندي من إشكال، ولعله لقصور فهمي الفاتر وجمود ذهني القاصر، فليتأمل.
المسألة الثالثة عشر: لو ظهر الصداق معيبا فلا يخلو (إما) أن يكون العيب كان قبل العقد ولكن لم تعلم به الزوجة، والحكم فيه عند الأصحاب أن لها رده بالعيب والرجوع إلى قيمته، ولها إمساكه بالأرش، لأن العقد إنما وقع على السليم، فالذي صرح به الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه أنها تتخير بين أخذه بالأرش، ورده فتأخذ القيمة كما لو تلف، لأنه مضمون عليه وقد وقع العقد عليه سيما، فإذا تعيب كان لها رده، والمشهور في كلام المتأخرين أن الذي لها في هذه الصورة أرش النقصان من غير رد، لأنه عين حقها، ونقصه ينجبر بضمان أرشه، وضعفوا ما ذكره الشيخ بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاؤه على ملكها، ضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العين المغصوبة عند الغاصب، على أنه في موضع آخر من المبسوط قوى عدم الخيار وتعين أخذ الأرش.
أقول: لم أقف على نص في المقام وبذلك يشكل البحث فيها والكلام.
المسألة الرابعة عشر: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض إذا كان المهر