ولا ينافي أيضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة أخت أبى عبيدة الحذاء من أن أبا عبد الله عليه السلام أفسد شرط من يقول عند النكاح انى لا أتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن أنه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها، وهذا لا يجوز، ألا ترى أنه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها، والخبر الذي قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على أنه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى:
(1504) 67 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تتزوج قال: تبيع مملوكها انى أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت.
(1505) 68 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
(1506) 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله