(قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سمى فلا سبيل له عليها) الثالث عشر ك ما رواه في الكافي (1) عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير في الموثق في حديث (إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات) أقول: هذه جملة ما وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالأجل، والكلام فيها يقع في مواضع:
الأول: قد اتفقت هذه الأخبار في الدلالة على صحة ما ذكره الأصحاب من اشتراط الأجل في صحة عقد المتعة، وقضية ذلك بطلان العقد لو خلا منه، كما هو ظاهر جملة من الأصحاب ومذهب العلامة ووالده وجمع من الأصحاب منهم شيخنا في المسالك وسبطه السيد السند في شرح النافع.
وقيل بأنه ينقلب العقد دائما وهو المشهور وعليه يدل الخبر الرابع والخبر الثالث عشر.
وقيل - وهو اختيار ابن إدريس: إنه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.
احتج من قال بالأول، أما على البطلان فبأنه لم ينعقد متعة لفوات الشرط الذي هو ذكر الأجل، وهو موضع وفاق، وأما على عدم انعقاده دائما، فإن الدوام غير مقصود بل المقصود خلافه، العقود تابعة للقصود، وبالجملة فإنه مع الحكم بكونه يكون دائما يلزم أن ما وقع غير مقصود، وما قصد غير واقع.
أقول: وهذا التعليل ربما يترائى صحته في بادي النظر، إلا أنك بالرجوع إلى الأخبار وتتبعها في جملة مواضع يظهر لك فساده، ومن ذلك الروايتان المذكورتان