وما رواه في كتاب قرب الإسناد (1) عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (قال:
سألته عن رجل له امرأتان هل له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال، قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل له أن يفضل إحداهن؟ قال: له أربع ليال فليجعل لواحدة أن أحب ليلتين، وللأخرتين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك) وغاية ما تدل عليه هذه الأخبار ونحوها هو أنه يجوز له التفضيل بماله من ليالي الدور بمن شاء من نسائه ما لم يكن أربعا.
وأما ما نحن فيه من الخلاف فلا دلالة ولا إشارة في هذه الأخبار إليه، وقد عرفت أنه على المشهور يجب عليه استئناف الدور كلما فرغ وعلى القول الآخر لا يجب عليه بل له أن يبيت حيث شاء إلى أن يبيت عند واحدة منهن، وفيجب عليه المبيت عند الأخرى متحدة أو متعددة.
ومما يتفرع على القولين أنه لو كان عنده منكوحات لا يجب لهن قسمة، فعلى الأول بعد تمام الدور لا يجوز له المبيت عند واحدة منهن إلا بإذن مستحقة، تلك الليلة، وعلى الثاني يجوز له المبيت عند كل من لا يستحق قسمته إلى أن يبت عند واحدة من ذوي القسم فيجب عليه إتمام الدور، وله بعد تمام الدور أن يعدل إلى من لا يستحق قسمة، وذلك واضح والله العالم.
الرابع: لا خلاف ولا إشكال في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليله ليلة فإنه هو المستفاد من الأخبار ومن سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأبرار عليهم السلام وإنما الخلاف والاشكال في الزيادة.
فقيل: يجوز أن يجعلها أزيد من ليلة، ونقل عن الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب، للأصل وحصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهن في الزمان، ولأن الحق له، فتقديره إليه، وحقهن إنما هو في العدل والتسوية وهو متحقق.