إذ لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، ولا يخفى ضعفه إذ لا اشتقاق هنا، بل الأمة اسم للرقية، وهو منتف بعد العتق، وتعريف أهل الله ينافيه، إنتهى الثالثة: لا يخفى أن ما صرحت به أخبار المسألة الثانية من ثبوت المهر لمن أدخلت عليه مبني على الدخول بها مع عدم علمها بالحال، وإلا فلو كانت عالمه بأنها ليست زوجته فإنه لا شئ لها لأنها زانية، ولو علم هو مع جهلها كان هو زانيا، ولكن لها مهر المثل عند الأصحاب لموضع الشبهة، والمهر الذي تضمنته الأخبار، هذا مع الدخول بها وإلا فلا شئ لها لا على الرجل الذي أدخلت عليه ولا غيره، ولأنها ليست معقودا عليها ولا موطوءة، والله أعلم.
المسألة الرابعة: إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا فظاهر كلام جملة من الأصحاب التفصيل في ذلك بأنه إن كان شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيبوبة على القد فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضي للتخيير كنظائره، وإلا فلا، لأن الثيبوبة في نفسها ليست عيبا بحيث ترد به المرأة، ولذلك لم يذكر في العيوب المتقدمة، وإنما جاز الفسخ من حيث الشرط.
ويثبت سبق الثيبوبة بإقرارها وبالبينة، أو بقرائن الأحوال المفيد للعلم، ولو تجددت الثيبوبة بعد العقد فلا خيار أيضا ولا رجوع لعدم المقتضي وما تجدد بعد العقد من جملة العوارض اللاحقة لها لا توجب شيئا، ولا يترتب عليها أثر، ولو اشتبه الحال بأن لم يعلم تقدم ذلك على العقد أو تأخره عنه، فلا خيار أيضا لأصالة عدم التقدم، ثم إنه متى فسخ فإنه كان قبل الدخول فلا شئ لها، وإن كان بعده فقد استقر المهر ويرجع به على المدلس، وإن كانت هي المدلسة للاشئ لها، إلا أنهم قالوا هنا جريا على ما تقدم من نظائر هذا الموضع أنه يستثنى لها أقل ما يصلح لأن يكون مهرا كما هو أحد القولين.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه ثقة الاسلام (1) في الصحيح