ترضى به) (1) السابع: إذا زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا، وكذا لو كانا لمالكين فاعتقاد دفعه، فإن الخيار للزوجة كما تقدم.
أما ثبوت الخيار لها في صورة عتقها خاصة فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ (2) في الصحيح عن عبد الله بن سنان " قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها، تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا انعتقت) وما رواه في التهذيب (3) عن عبد الله بن سليمان (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نكح أمته عبده وأعتقها، هل تخير المرأة إذا أعتقت أو لا؟ قال: تخير) وأما في صورة عتقهما معا دفعة واحدة الظاهر أن تخير الأمة هنا مبني على ما تقدم من الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا وذلك لأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارها حال حريته. فلا يتم لها الخيار إلا على القول به.
والمحقق في الشرايع قد جمع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا وبين ثبوت الخيار لها إذا اعتقاد دفعة، ومثله ما في التحرير وهو لا يخلو عن غفلة