الذي ينظمون مرسلاته في الصحاح عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أو يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسام إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له (1).
وما رواه في الكافي (2) عن يونس (قال: الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار، ولا يكون عندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار وطعن السيد السند في شرح النافع في الروايتين الأولتين بضعف السند من حيث إرسال الأولى مع اشتمال سندها على علي بن حديد، وإرسال الثانية، حيث إن ابن أبي عمير قد رواها عن بعض أصحابه وهو مشعر باعترافه بصراحة دلالة الخبرين، وحينئذ فمن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث يتحتم عليه العمل بالروايتين المذكورتين سيما مع تصريحه هو وغيره بقبول مرسلات ابن أبي عمير، وأنها في حكم المسانيد عندهم.
وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد إيراد خبر محمد بن مسلم وما قبله ما لفظه: أفتى في التهذيبين بهذا الخبر في حكم أهل الذمة، وأول المقيد من الأخبار بانقضاء العدة فيهم بما إذا أخلو بشرائط الدمة، وفيه بعد، بل هذا البخر وما قبله أولى بالتأويل مما تقمها لمخالفتها قوله عز وجل (ولن يجعل الله للكافرين على