إلى آخر ذلك الحديث لطول مدة شرعيتها، ثم الإذن فيها في فتح مكة وهي متأخرة عن الجميع، ثم النهي عنها ذلك الوقت، ثم في حجة الوداع وهي متأخرة عن الجميع، فيلزم على هذان أن تكون شرعت مرارا ونسخت كذلك.
ومن اللطائف في هذا المقام ما نقله في المسالك عن بعض كتب الجمهور: أن رجلا كان يفعلها فقيل له: عمن أخذت حلها؟ فقال: عن عمر فقالوا: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله (1) (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أقبل نهيه من قبل نفسه.
والبحث معهم في أمثال هذه المسائل واسع، وقد استوفينا ذلك في مقدمات كتابنا. سلاسل الحديد في تقييد أن أبي الحديد) ولننقل هنا طوفا من الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام تيمنا كما هي عادتنا في الكتاب، ومنها ما يدل على إباحتها، ومنها ما يدل على فضلها واستحبابها مضافا إلى ما يأتي في أثناء مباحث الكتاب مما يدل على أحكامها.
فروى في الكافي (2) في الصحيح عن أبي بصير (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (3) وعن عبد الله بن سليمان (4) (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي) كذا في الرواية المنقولة في