شئ أنسب له من نظر الحاكم، وحينئذ فينظر في أصل المسألة برأيه، إنتهى.
أقول: الموجود من الأقوال في المسألة هو الثلاثة الأول كما ذكره في المختلف، ومثله السيد عميد الدين في شرح القواعد، وهذا القول نقله الشيخ أحمد ابن فهد عن المحقق في النكت (1).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المسألة غير خالية من الاشكال، والظاهر عندي ضعف القول الرابع بعد الثاني فإنه أضعف الأقوال، وما احتج في المسالك لهذا القول من ثبوت النقص بالرواية وعدم تقديره لغة وشرعا يعني عدم تقدير الشئ، فإنه لا يستلزم الرجوع إلى الحاكم بوجه من الوجوه، وكيف والحكم إنما يجوز له الحكم بشئ بعد قيام دليل على عنده، ولم يرد من الشرع تفويض الأحكام الشرعية أو تقدير المجهولات إليه يحكم فيها برأيه كما ادعاه من قوله، وينظر في أصل المسألة برأيه، وأي دليل دل على تفويض ذلك إليه يحكم فيه برأيه، مع أنه مأخوذ عليه آية ورواية أن لا يحكم إلا بما أنزل الله، وأقرب هذه الأقوال القول الأول والثالث، بل يمكن إرجاعهما إلى قول واحد كما هو ظاهر العلامة في المختلف حيث قال: بعد اختيار مذهب ابن إدريس وهو غير مناف لما قاله الشيخ، والله العالم.
المسألة الخامسة: قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل، وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهر ها المسمى، وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجة نفسه وورثته.