أخبار المسألة كملا الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها، وليس الأربعة وغيرها، وليس فيها ما يدل على ذلك إلا المرسلة المذكورة في كلام علي بن إبراهيم، مع معارضتها بما عرفت من ظاهر موثقة سماعة، وصريح كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي، وظواهر تلك الأخبار المشار إليها، اللهم إلا أن يكون قد وصلت إليه أخبار لم تصل إلينا.
وكيف كان فالظاهر أن وجه الجمع بين الأخبار المذكورة هو كون البعث من الزوجين، فإن أخلا به بعث الحاكم كما قدمنا نقله عن المحقق في النافع، والظاهر أنه جعله وجه جمع بين الأخبار ولعله إلى ذلك يشير خبر عبيدة المنقولة عن تفسير العياشي حيث أمر عليه السلام غيره بأن يبعث، وهو كما عرفت متحمل لأن يكون الزوجان أو أهلهما، ويحتمل أيضا أن يكون البعث إنما هو من الإمام، ولكن مع تعذره فالزوجان، وهذا أنسب بالقول المشهور من أن الباعث إنما هو الإمام، ولكن رواية عبيدة المذكورة منافرة لهذا الحمل.
الثالث: المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم، لا التوكيل، بأن يكون الإمام قد نصبهما وكيلين عن الزوج والزوجة، لأن البضع حق للزوج، والمال حق للزوجة، وهما بالغان رشيدان، فلا يكون لأحد ولاية عليهما، فلا يكونا إلا وكيلين.
واعترض عليه بأن حكم الشارع قد يجري على غير المحجور عليه كالمماطل وبإصرار الزوجين على الشقاق قد صارا ممتنعين عن قبول الحق، فجاز الحكم عليهما.
والقول بكونه توكيلا لا بن البراج في الكامل، إلا أنه عد عنه في المهذب ووافق المشهور، قال في كتاب المهذب: وقد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع أنه على طريق التوكيل والصحيح أنه على طريق التحكيم، لأنه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة وبحسب شرطها، إنتهى.
وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم لأنهم رووا أن لهما الاصلاح من غير استئذان، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره إلا بعد