في ذلك بين وقوع التزويج في مرضه وعدمه، لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا، بل اكتسابا للمهر، نعم يشترط وقوع العتق في أمرض إذا جعلنا منجزات المريض من الثلث، أو كونه بطريق الوصية كما مثلناه، ولو كان العتق في حال الصحة أو بعد الدخول، فالتخيير بحاله، وكذا حققه شيخنا في المسالك.
السادس: مور النص التي تقدمت أن الخيار لأمة لو أعتقت، حرا كان زوجها أو عبدا على الأشهر الأظهر، أما لو كان الزوج عبدا واعتق، فإنه لا خيار له لاختصاص النصوص بالأمة، ولأن الله سبحانه قد جعل بيده الطلاق، فله التخلص منها بالطلاق بخلف المرأة، ونقل عن بعض العامة أنه أثبت له الخيار قياسا على الزوجة، ونقل ذلك عن ابن الجنيد من علمائنا على ما ذكره في المختلف يحث قال:
وقال ابن الجنيد: فإن أعتق العبد وبقيت الزوجة أمة كان له الخيار دونها فهي ما عرفت.
ونقل عن ابن حمزة أنه إن أعتق السيد عبده ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، وإن أكرهه كان له ذلك.
وقال في المختلف بعد رد كلام ابن الجنيد بأنه قياس، والقياس عندنا باطل: أما لو أكرهه مولاه، فإن الوجه ثبوت الخيار له كالحر المكره، وكما لا خيار له فلا خيار أيضا لمولاه لعدم المقتضي في حقه، وكذا لا خيار للزوجة حرة : أنت أو أمة، لأنه رضيت به عبدا فأولى بأن ترضى به حرا.
وقد ورد هذا التعليل في رواية علي بن حنظلة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل زوج أم ولد له من عبد، فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به، فهو حين صار حرا أحق أن