له أولادا؟ فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الآخر فإن شاء استرقهم) هذه ما جملة حضرني من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد، وأصحابنا لم ينقلوا لابن الجنيد من الأخبار سوى رواية أبي بصير كما في المختلف وشرح النافع للسيد السند، وزاد في المسالك الاستدلال له برواية الحسن بن زياد ثم طعنوا فيها بضعف الاسناد، والأخبار كما ترى فيها الصحيح باصطلاحهم بل هو أكثرها، إلا أن هذه قاعدتهم غالبا من عدم إعطاء التتبع حقه في روايات المسألة والشيخ رحمة الله عليه. في الإستبصار أجاب عن رواية أبي بصير بالحمل على ما إذا شرط عليه أن يكون الولد مماليك، فإنهم يكونون كذلك، وقال في التهذيب بعد ذكر هذا الحمل: وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعم أنه المراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار، وأن الولد لاحق بالحرية فإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الوجه الذي ذكرناه. إنتهى، ولا يخفى ما فيه.
وأجاب عن رواية الحسن بن زياد وصحيحة عبد الرحمن بالحمل على التقية، تارة، قال: لأن في العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الأم على كل حال، وتارة على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير، قال: فإن الولد يكون لاحقا لها إلا أن يشترط مولى العبد.
أقول: والمسألة لتصادم هذه الأخبار وبعد ما ذكره من المحامل محل إشكال، إلا أنه يمكن أن يرجح الحمل على التقية، لشهرة القول الأول في الصدر الأول حيث لم ينقل المخلفة ثمة إلا عن ابن الجنيد سيما مع ما علم غالبا من جريه على مذهب العامة، وقوله بأقوالهم، وعمله بقياساتهم.
هذا كله مع الاطلاق وعدم الشرط، وأما مع الاشتراط فإن كان الواقع هو اشتراط الحرية فلا خلاف ولا إشكال في حصة ذلك كما دلت عليه النصوص المتقدمة وإن كان الشرط هو الرقية فمحل خلاف وإشكال، والمشهور صحة الشرط لعموم وإن كان الشرط هو الرقية فمحل خلاف وإشكال، والمشهور صحة الشرط لعموم