الشرعية، لأن العقد في عرف أهل الشرع هو المركب من الإيجاب والقبول، قالوا:
ولا يقدح في ذلك كونها مملوكة، لأنها بمنزلة الحرة حيث تتحرر بتمام العقد، فرقيتها غير مستقرة، ولولا ذلك لامتنع تزويجها، الواقع منها منزل منزلة الإيجاب، وإن كان بلفظ القبول لحصول ما يعتبر في العقد في اللفظ الواقع من المولى فكان المعتبر من جانبها مجرد الرضاء به، سواء سميناه إيجابا أم قبولا.
أقول: العجب منهم رضوان الله عليهم أنهم يعترفون بأن أصل هذه المسألة إنما بنيت على خلاف القواعد الشرعية المقررة عندهم لدلالة النصوص المستفيضة على شرعية هذا العقد وصحته وإن كان على خلاف القواعد ويتكلفون هنا لوجوب القبول بهذه التكلفات البعيدة مع خلو النصوص على كثرتها من ذلك حتى أنهم قالوا: إنه يعتبر وقوعه بالعربية وعلى الفور على نهج سائر العقود اللازمة.
والذي اختاره في المسالك ومثله سبطه السيد السند في شرح النافع هو الأول ولا ريب في ظهور قوته، وضعف ما عارضه، وهو يرجع إلى ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بالسكوت عما سكت الله عنه وإبهام ما أبهمه الله، والنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم.
والرابع: اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها قبل الدخول، فقال الشيخ في النهاية: وإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجع نصفها رقا، واستسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم، ولها من نفسها يوم في الخدمة، وإن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي وينعتق حينئذ إنتهى. وتبعه ابن حمزة في ذلك، وبه قال العلامة في الإرشاد.
وقال الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها صادقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقد مضى عتقها، ويرتجع إليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيه، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس والعلامة في المختلف.