جملة ما تفق له في غير موضع من دعوى الاجماع على حكم ودعواه في موضع آخر على خلافه، وكذلك ذهب في الخلاف إلى عدم الخيار بالحادث، إليه ذهب ابن إدريس.
وأما العلامة فإنه في المختلف قوى جواز الفسخ بالجب والخصاء والعنه، وإن تجددت بعد الدخول، وفي الإرشاد قطع بعدم ثبوته بالمتجدد منها مطلقا، وكذا في التحرير، ثم في موضع آخر منه قرب جواز الفسخ بالمتجدد منه الجب بعد الوطئ وإبقاء الخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا، وفي العنة جوز بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول خاصة.
وفي القواعد جزم بالجباء المتجدد منه بعد العقد وقبل الوطئ وتردد في التجدد بعد الوطئ وشر في الخصاء سبقة على العقد ونسب الحكم في المتجدد إلى قول، مشعرا بتردده فيه، وفي العنه شرط عدم الوطئ.
والتحقيق في هذا المقام أن يقال: إنك قد عرفت أنه ليس في الأخبار ما يدل على حكم الجب بالكلية، وإنما المرجع في حكمه إلى الأخبار المتقدمة في تلك الأفراد بالتقريب المتقدم، وقد عرفت أن الظاهر من تلك الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض، وحمل مطلقها على مقيدها، ومجملها على مفصلها من غير التفات الصحيح منها أو ضعيف هو أنه مع الدخول بها ولو مرة فلا فسخ، والفسخ إنما هو فيما عدا ذلك، وحينئذ فيكون الحكم في الجب أيضا كذلك، يأتي على القول الآخر المقدم ذكره ثمة جواز الفسخ مطلقا، ولعله من هنا نشأ هذا الخلاف في هذه الصورة أيضا.
(ومنها) الجذام والبرص والعمى وذهب إليه ابن البراج في المهذب، وجعله مشتركا بين المرأة والرجل، وقبله ابن الجنيد أيضا وزاد العرج والزنا.
قال في المسالك: ودليلهما في غير الجذام البرص غير واضح، أما فيهما ففي