إنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية عن الصابئة لأنهم ليسوا من أهل الكتاب.
إلى غير ذلك من أقوال العلماء المختلفة فيهم، ولا سيما في كتاب الملل والنحل، فإنهم تكلم فيهم في مواضع وأطال.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه الطائفة ما نقله الشيخ فخر الدين ابن طريح في كتاب مجمع البحرين (1) عن الصادق عليه السلام (قال سمي الصابئون لأنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء؟ والرسل والشرايع، وقالوا كلما جاءوا به باطل، فجحدوا توحيد الله ونبوة الأنبياء؟ ورسالة المرسلين، ووصية الأوصياء، فهم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول) ومن هذا الخبر يظهر أنهم ملاحدة كفار، ولا مجرى لهم في هذا المضمار.
وأما السامرة فظاهر كلام من تعرض لذكرهم أنهم قوم من اليهود كما تقدم في عبارة الشيخ في المبسوط، والشيخ إنما أنكر ذلك في الصابئين، ولم يتعرض لذكر السامرة، ورما أشعر كلامه بالموافقة على ما ذكره.
قال في كتاب المصباح المنير (2): فالسامرة فرقة من اليهود وتخالف في أكثر الأحكام. ونحو ذلك نقل العلامة أجزل الله إكرامه في القواعد، وحينئذ فالظاهر إجراء أحكام اليهود عليهم لصدق الاسم، ودوران الأحكام مداره، والله العالم.
الثالث: قال في المسالك: واعلم أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي لشمول الاسم لهما، ولكن تتأكد الكراهة في نكاح الحربية حذرا من أن يسترق وهي حامل منه، ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم.
أقول: الظاهر بعد ما ذكره. قدس سره من الشمول للحربي في هذا الحكم، فإنه وإن كان الأمر كذلك من حيث الاطلاق، إلا أن حكم الحربي لما كان إنما هو القتل أو الدخول في الاسلام كتابيا أو غير كتابي وجب تخصيص