قالوا: لأن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة حق للزوج بأصل الشرع فإذا شرط ما يخالفه بطل.
وأجابوا عن الرواية الأولى حيث إنها هي المتداولة في كلامهم بالحمل على الاستحباب، وفيه أن الحمل على الاستحباب الذي هو خلاف الظاهر فرع وجود المعارض الأقوى، والمعارض هنا ليس إلا هذا التعليل، وضعفه ظاهر للمتأمل بعين الانصاف.
فإن فيه (أولا) إن ما ادعي من كون الاستمتاع في جميع الأزمنة والأمكنة حقا للزوج إن أريد مع عدم الشرط فهو مسلم ولا يضرنا، وإن أريد لو مع الشرط فهو محل البحث وعين المتنازع فيه، فالاستدلال به مصادرة محضة.
و (ثانيا) إنه لا تخفى أن الشروط إنما هي بمنزلة الاستثناء في الكلام الذي هو عبارة عن اخراج ما لولا الاستثناء لدخل بمعنى أن مقتضى العقد هو الدخول ولكن بالاشتراط يجب خروجه، ولو كان اشتراط ما يخالف الثابت العقد والشرع باطلا للزم بطلان جميع الشروط المخالفة لمقتضى العقد كاشتراط تأجيل المهر، وإسقاط الخيار في البيع، وانتفاع البايع بالمبيع مدة معينة، وكذا المشتري بالثمن مدة معينة، وهو معلوم البطلان، والمستفاد من الأخبار أن البطلان في الشروط إنما هو باعتبار المخالفة للكتاب والسنة، وهو المشار إليه بقولهم في تلك الأخبار، ومنهما الرواية التي قدمناها ما أحل حراما أو حرم حلا لا، وبذلك يظهر لك ضعف القول المذكور وأنه بمحل من القصور سيما بعد دلالة الأخبار الواضحة على كما عرفت عموما وخصوصا وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: قد نقل جملة من الأصحاب منهم المحقق الشيخ علي كما تقدم موافقة مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف لما ذهب إليه ابن إدريس من بطلان الشرط، وحصة العقد في صورة اشتراط أن لا يخرجها من بلدها، والموجود في عبارة الشيخ في الكتابين إنما هو اشتراط أن لا يسافر بها، ولهذا اعترضهم في المسالك بأن