أبق، وعلل الحكم مع الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيد، وهذا المعنى حاصل في الإباق، فإنه كما يجب على المكلف الحر طاعة الله كذلك يجب على العبد طاعة سيده، فيتجه الحكم مع اتحاد علته، ورد بأن طريق الرواية ضعيف، وفي التعليل فساد، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقا، بل خروجه عن طاعة الله معتقدا عدم وجوب الطاعة وما في معنى ذلك والإباق ليس كذلك، وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد.
قال في المسالك بعد ذكر ذلك والحق بقاء الزوجية ووجوب النفقة على مولاه لعدم دليل صالح يخرجها عن الأصل، إنتهى. وقال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد ذكر الرواية: " ونقل قول الشيخ وابن حمزة بذلك والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم، إنتهى.
أقول والحكم في هذا المقام لا يخلو من شوب الاشكال لخروج هذه الرواية على خلاف القواعد المقررة والضوابط المعبرة المستفادة من الأخبار المتكاثرة، وإمكان تخصيص تلك القواعد بهذا الخبر والخل بمضمونه في هذا الفرد كما تقدم نظائر ذلك في مواضع عديدة، والله العالم.
الثاني: قد صرح جملة من الأصحاب رضوان الله عليه بأنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة، لأن ذلك حق الله عز وجل لا حق الزوج، والحال أنها قد أقرت على دينها شرعا فليس له اعتراضها أحد القولين أو جبنا عليها ذلك، فللزوج إجبارها على ذلك لتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه، وإن كان الذي يجبر عليه إنما هو صورة الغسل مع النية، لأن الغسل وكذا غيره من العبادات لا يصح منها حال الكفر.
قالوا: وله إجبارها أيضا على كل ما ينقض الاستمتاع بدون فعله، وإزالة