الثقة، والحق عندي كما عليه جملة من أفاضل متأخري المتأخرين هو جلالة يحيى بن القاسم وعد حديثه في الصحيح، فإن المستفاد من جملة من الأخبار أنه بالمحل الأعلى عندهم عليهم السلام، وحينئذ فتكون الرواية صحيحة معتبرة، وبذلك يعظم الاشكال هذا كله في الزيادة المنفصلة، أما لو كانت متصلة كالسمن وكبر الحيوان فإنه قطع جماعة من الأصحاب بأن للزوج نصف قيمته من دون الزيادة، وأن المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست مما فرض فلا يكون للزوج الرجوع بها، علله في المسالك بأن لزيادة ملكها ولا يمكن فصلها ولا تجبر على بذلها مجانا ولا بالعوض، لكنها تتخير حينئذ بين دفع نصف المشتمل على الزيادة وبين بذل نصف القيمة مجردة عنها، فإن سمحت ببذل العين أجبر على القبول، لأن النفع عائد إليه واصل حقه في العين عملا بظاهر الآية، وإنما منع تعلق حقها بها الذي لا يمكن فصله، فإذا سمحت ببذله زال المانع، إنتهى.
أقول: روى الشيخ في التهذيب (1) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه أن عليها عليه السلام ((قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف قيمته (2) يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان)