أتم الظهور، لا يعتريه شائبة الفتور ولا القصور.
ثم إنه قال في المسالك على أثر الكلام المتقدم: فإن اتفقا على إبقائه لزم، وإن اتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه والآخر إمضاءه انفسخ، أما الأول فظاهر، وأما لا ثاني فلأن رضاء أحدهما به يوجب تقرره من جانبه، ويبقى من جانب الآخر متزلزلا، فإذا فسخه انفسخ كما لو لم يكن للآخر خيار، ومثلهما لو اشترك الخيار بين البايع والمشتري، فاختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ.
إنتهي، وهو بالنسبة إلى ما نحن فيه جيد متى ثبت عموم الخيار للبايع والمشتري.
المسألة الثانية: إذا زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى فلا إشكال في أن المهر للمولى، فإنه عوض البضع الذي هو ملكه، فإن باعها بعد الدخول بها فقدا ستقر المهر، وثبت للمولى لما عرفت، ولا يسقط بالبيع لا واقع بعده سواء أجاز المشتري أم لا، وسواء قبض البايع شيئا من المهر أم لا، والوجه فيه أن الدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة حتى لو طلق الزوج، والحال هذه لم يسقط من المهر شئ، فالبيع أولى.
وبالجملة ف إنه قد ثبت واستقر بالأدلة المتكاثرة، وسقوطه بالبيع يحتاج إلى دليل، وليس فليس.
وإن كان البيع قبل الدخول فظاهرهم سقوط المهر وعد استحقاق المولى له، وقد تقد أن للمشتري الخيار، فإن أجاز لزم المهر فكان له، لأن الإجازة كالعقد المستأنف، وإن فسخ سقط المهر، لأن الفرقة قبل الدخول إذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه، وهي هنا من المالك للبضع، فيكون بمنزلة المرأة كما لو كان من قبلها، وهذا هو المشهور بين المتأخرين من ابن إدريس فمن دونه.
وقال ابن إدريس رحمه الله: إذا زوج أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا ثم باع المولى الجارية قبل الدخول بها لم يكن لها المطالبة بشئ من المهر، لأن الفسخ جاء من قبل مولى الجارية وكل فسخ جاء من قبل النساء قبل