لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي، وكانت عاهرا لا تمنع يد لا مس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الأئمة: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة، وقلت:
أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع، فكتب: إنما تحيي سنة وتميت بدعة، ولا بأس، و إياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك، إن آبائي قالوا:
تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك، وهي جارتك، وأخاف عليك استفاضة الخبر. فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتعها شاذان بن سعيد، رجل من إخواننا وجيراننا، فاشتهر بها حتى علاء أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا، أعاذني الله من ذلك ببركة سيدي) أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وهي كما ترى ما بين ما يدل على الجواز كما هو المشهور، وما يدل على التحريم كما هو مذهب الصدوق، والأصحاب حملوا ما دل على المنع على الكراهة، جمعا بين الأخبار.
وأما على القول بالتحريم فاللازم طرح ما دل على الجواز، وهي مشكل، وبعض ما دل على الجواز وإن أمكن تقييده بما يرجع إلى القول بالتحريم، كأن يقيد بمنعها من الفجور، المكنى عنه بأن يغلق بابه، أو بظهور التوبة، كما دلت عليه جملة من هذه الأخبار، إلا أن بعضا آخر كصحيحة زرارة، ورواية إسحاق ابن جرير، ورواية علي بن يقطين، ورواية كشف الغمة ظاهر في الجواز مع عدم القيدين المذكورين، ولا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة فلعل أخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية.
وبالجملة فإن المسألة غير خالية من شوب الاشكال، فإن جملة من أخبار المنع صريح في التحريم، والله العالم.
الرابعة: قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يكره التمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس محرما.