كل ما ينقصه بقاؤه كالوسخ الكثير والنتن الغالب، وطوال الأظفار وشعر الإبط والعانة، وشرب الخمر المؤدي إلى الاسكار، لأن السكر مانع من تمام الاستمتاع، وكذا أكل لحم الخنزير ومباشرة النجاسات المنفرة للنفس، ولا فرق بين قليل السكر وكثيره، لاختلاف الناس في مقدار ما يسرك، فربما أسكر القليل منه فينافي المقصود، لكن قيل: بأنه يشكل هذا الاطلاق بنحو تناول القطرات اليسيرة التي يعلم قطعا عدم إسكارها، وكذلك إطلاق منعها ن استعمال النجاسات إنما يتم على تقدير ايجابه نفرة، أو على القول بطهارة بدنها كما يعتبره العامة هنا، أما على قول أصحابنا من نجاستها بدونه، فلا يظهر وجه المنع من مباشرتها لها مطلقا بل من حيث إنها تنافي الاستمتاع وتوجب نفرة الطبع، ومثل هذا لا يختص بالكافرة بل تشاركها فيه المسلمة، حتى أن له منعها من تناول كل ذي رائحة خبيثة توجب ذلك كالثوم البصل، وكذا له منعها من الخروج إلى البيع والكنايس وغيرها لمنافاته الاستمتاع الواجب عليها في كل وقت، كما له منع المسلمة من الخروج إلى المساجد ونحوها من بيوت الأقارب والجيران، فإن هذا الحكم يشترك بين الزوجات مطلقا، ولا فرق بين الشابة والمسنة وإن كان المنع في حق الشابة أقوى خوفا من الفتنة، والله العالم.
البحث الثاني: في كيفية الاختيار:
قالوا: وهو إما بالقول أو بالفعل، والأول إما بالتصريح أو الكتابة.
أما (الأول) فهو كل ما دل من الألفاظ على الامساك للنكاح، مثل اخترت نكاحك، أو اخترت تقرير نكاحك، أو اخترت بقاءك على النكاح، ونحو ذلك، وفي اخترتك وأمسكتك مطلقا إشكال من حيث عدم النكاح، وعده في الشرايع من الألفاظ الدالة على ذلك.
وأما (الثاني) وهو ما يدل بالكناية، فهو ما يدل عليه اللفظ بالالتزام كما