وروى أحمد بن محمد بن عيسى (1) في كتاب النوادر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبي جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام: يا بني ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه وأدخل عليها، فاعطني كساءك هذا فأعطاها إياه فأعطاها ثم دخل بها) وفي موثقة أبي بصير (2) (قال: تزوج أبو جعفر امرأ فزارها وأراد أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكساء؟ قال: لا إنما استحل به فرجها) وإنما حملنا هذه الأخبار على الكراهة، لما بإزائها من الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا.
ومنها رواية عبد الحميد بن عواض (3) عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة عليه أنه يصلح أن يواقعها ولم ينقدها من مهرها شيئا.
وفي رواية أخرى (4) له عنه عليه السلام (قال: قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا لها عليك) وفي ثالثة له (5) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون