نحو ذلك، أو شرطا على الزوجة أن يؤجل عليه الحال من المهر إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته منه قرضا أو نحو ذلك، لعموم الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشروط، ويلزم الزوج الزوجة القيام بذلك حسبما اشترطا عليهما أولا.
وأما الشروط المخالفة للمشروع كعدم التزويج والتسري ونحو ذلك مما تقدم الكلام فيه، أو ترك بعض حقوقها من القسم أو النفقة أو المهر أو نحو ذلك، فهو غير لازم إجماعا.
وأما قوله (ثم يخلو كل واحد.. إلى آخره) فإن ظاهر الأصحاب أن هذا من مستحبات التحكيم.
قال في المسالك: وينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرمة ليعرفا ما عندهما، وما فيه رغبتهما وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الآخر ليتمكنا من الرأي الصواب. إنتهى، والظاهر أن الأصل في ذلك ما قدمنا نقله عن الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره.
التاسع: من المستحبات عندهم أيضا في هذا المقام ما ذكره شيخنا في المسالك: قال: وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح، فمن حسنت نيته فيما يتحراه أصلح الله مسعاه، وكان ذلك سببا لحصول مبتغاه كما ينبه عليه قوله تعالى (إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما) (1) ومفهوم الشرط أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على فساد قصد الحكمين، وأنهما لم يجتمعا على قصد الاصلاح بل في نية أحدهما أو هما فساد، فلذا لم يبلغا المراد، إنتهى.
أقول: ومما يزيد ما ذكره تأييدا ويعليه تشييدا ما رواه الصدوق في الفقيه في هذا الباب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم (2) أنه تناظر هو بعض الخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، فقال: المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين الاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل