وما رواه في الفقيه (1) عن ابن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن به وليستعففن) ومن كتاب الحسين بن سعيد على ما نقله في كتاب البحار (2) بسنده فيه عن أبي بكر الحضر مي (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر، إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة) وعن عبد الملك بن عمرو (3) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد، فاتقوا الأبكار) وإطلاق هذه الأخبار شامل لذات الأب وغيرها، خرجت مها ذات الأب باختلاف الأخبار فيها بجواز تمتعها بدون إذن الأب وعدمه كما تقدم الكلام فيه، وبقيت غير ذات الأب على مقتضى ما دلت عليه هذه الأخبار والمستفاد منها بعد ضم بعضها إي بعض هو كراهة التمتع بها، وأشد كراهة الافضاء إليها بعد التمتع بها، وهو فتوى الأصحاب كما عرفت، والله العالم.
والخامسة: قالوا: إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا، وكذا لو كن أكثر ولو سبقت بالاسلام وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا، عللت هذه الأحكام بأنه لما كان عقد المتعة صحيحا عندنا، فإذا أسلم المشرك على منكوحة يجوز استدامة نكاحها كالكتابية أقر عليه كما يقر على الدوام، وكذا لو كن أكثر من واحدة لما سلف من أنه لا تنحصر شرعا في عدد.
ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي دونه توقف فسخ النكاح على العدة، لأن نكاح المسلمة لا يصح لكافر مطلقا، فإن انقضت العدة أو المدة التي جعلاها أجلا للمتعة