الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٤٧
المطلب الثاني في الطوارئ: (1) وهي ثلاثة: العتق والبيع والطلاق، فتحقيق الكلام في هذا المطلب يقع في مقامات ثلاثة:
الأول: في العتق: وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن الأمة لو أعتقت وكانت تحت عبد فإنها تتخير في فسخ نكاحها، والروايات بذلك متظافرة مستفيضة، إنما الخلاف فيما لو كانت تحت حر، فهل يثبت لها الخيار أيضا أم لا؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمحقق في النافع إلى ثبوته أيضا، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في الشرايع إلى العدم والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من روايات المسألة والكلام فيها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها.
فمن الأخبار المذكورة ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه، قال:
وذكر أن بريره كانت عند زوج لها، وهي مملوكة، فاشترتها عائشة، فأعتقتها،

(١) أقول: الوجه في تسمية هذه الأمور طوارئ هو أنها تطرأ على عقد الأمة فيتغير حكمه الأول إلى حكم آخر لم يكن قبل ذلك، من التسلط على فسخ العقد وتحريمها في بعض الموارد كما سيجئ ذكره إن شاء الله تعالى، وبعضهم أطلق عليها المبطلات للعقد، وفيه أنها لا تبطل العقد مطلقا، بل قد تبطل العقد، وقد يؤول إلى البطال فما ذكره الأكثر من المعنى الأول أظهر، قيل: وإنما خص الأمور الثلاثة بالتسمية مع أن طارئ على على نكاح المماليك غير منحصر فيها لكثرة مباحث هذه الثلاثة وتشتت أحكامها فتناسب تخصيصها بالذكر وذكر الباقي في ضمنها أو في محل آخر مناسب، انتهى. (منه قدس سره) (٢) الكافي ج ٥ ص ٤٨٥ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٤١ ح 27، الوسائل ج 14 ص 559 ح 2.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست