المطلب الثاني في الطوارئ: (1) وهي ثلاثة: العتق والبيع والطلاق، فتحقيق الكلام في هذا المطلب يقع في مقامات ثلاثة:
الأول: في العتق: وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن الأمة لو أعتقت وكانت تحت عبد فإنها تتخير في فسخ نكاحها، والروايات بذلك متظافرة مستفيضة، إنما الخلاف فيما لو كانت تحت حر، فهل يثبت لها الخيار أيضا أم لا؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمحقق في النافع إلى ثبوته أيضا، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في الشرايع إلى العدم والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من روايات المسألة والكلام فيها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها.
فمن الأخبار المذكورة ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه، قال:
وذكر أن بريره كانت عند زوج لها، وهي مملوكة، فاشترتها عائشة، فأعتقتها،