المقتضي للصحة إلى آخره عين المدعي والخصم يمنعه من حيث انفصال الأجل حتى يقوم دليل على الصحة مع الانفصال، وقوله (ولم يثبت شرعا كون ذلك مانعا فيه) أن الأصل العدم، وهو يقتضي أن الأصل المنع حتى يقدم دليل الثبوت، وبالجملة فإن الخصم يدعي أن تأخير الأجل مانع لعدم ثبوت التعدية، والنواقل الشرعية من نكاح أو بيع أو نحوها موقوفة على السماع من صاحب الشريعة ولم يوجد دليل على أن هذا منها، وبذلك يظهر ضعف تقويته لما اختاره مع طرحه الرواية.
الموضع الثاني من الموضعين المذكورين: فيما لو أطلق يعني شرط أجلا مطلقا لم يعينه بكونه مفصولا أو موصولا، فالمشهور صحة العقد، وأنه يحمل على الاتصال لأنه المتبادر عرفا، ويؤيده أن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين بوقوعه، إلا أن يمنع مانع كاشتراط التأخير أو نحوه، والمانع هنا منتف، ولأن المطلق يوجد في ضمن المتصل فيحصل به البراءة وظاهر الخبر المذكور في المسألة أيضا ذلك، فإن حكمه عليه السلام بنفي السبيل عليها مع عدم تسمية الشهر، بعد مضي الشهر المتصل بالعقد ظاهر في ذلك، وبه صرح الشيخ في النهاية تبعا لظاهر الخبر فقال: ومتى عقد عليها شهرا، ولم يذكر الشهر بعينه، ومضى عليه شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل. إنتهى، وهو مبني على حمل الاطلاق على الاتصال كما هو ظاهر.
وقال ابن إدريس: الصحيح ترك هذه الرواية لأن هذا أجل مجهول، إلا أن يقول شهرا من هذا الوقت فيصح لأنه معلوم، ورد بمنع المجهولية، لما عرفت من شهادة العرف بالاتصال، ومثله ما لو أحله إلى الخميس أو إلى الربيع فإنه يحمل على الأقرب مؤيدا بما قدمنا ذكره، والله العالم.
الرابع: قد دل الخبر الثامن على جواز جعل الأجل العرد والعردين، وهو على ما في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين.